العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧207
أما بقية الحقوق التي في الذمة فجعلت مدتها تتراوح ما بين عشر سنين إلى خمس عشرة سنة كما في المواد 340 و 341 و 343.
علما بأن المراد بالريع الواجب على متولي الوقف في المادة 341 الآتية هو ريع الوقف الخاص أمَّا الوقف العام فلا يسقط حقه في رفع الدعوى كما سبق الكلام عليه في الحيازة
وهذه المدد معتبرة في حال الانكار وعدم وجود العذر الشرعي، كما في المواد 340 فما بعدها. مادة (340) لا تسمع الدعوى بالتزام على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
مادة (341) لا تسمع الدعوى بالتزام على المنكر بالمطالبة بأي حق دوري متجدد؛ بانقضاء عشر سنوات بغير عذر شرعي.
أما الربع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، والريع الواجب على متولي الوقف أداؤه لمستحقيه، فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"
وقد فرق القانون بين الربع والأصل فجعل المدة في دعوى أصل الوقف الخاص مدة ست وثلاثين سنة أمَّا الوقف العام والذي سماه القانون مال الدولة … فلا يسقط فيه رفع الدعوى بمرور المدة، ولا يؤثر عليه مرور الزمان.
والفرق بينهما أنَّ الوقف الخاص هو لناس محصورين مخصوصين وسكوتهم عن حقهم المدة الطويلة دون عذر مقبول حجة عليهم في تغافلهم عن متابعة حقوقهم، بشرط ألا يكون فيهم ناقص الأهلية، فيؤثر ذلك سلبا على رفع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة بغير عذر شرعي.