العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

208

أما الوقف العام فلكونه لغير محصورين وللمصالح العامة ويدل فيه الغائب وناقصوا الأهلية من صغر وعته وجنون وغير ذلك بل حتى البهائم لها الحق فيه، وهؤلاء كلهم غير مالكي، أمرهم، فهو مستثنى من هذه القاعدة ولا يؤثر عليه مرور الزمان، ولا تعمل فيه قواعد عدم سماع الدعوى، وهذه المادة تبين الفارق في

ذلك.

وهذا نصها: مادة (934) 1 - لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.

2 - لا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لها وكذلك الأموال والعقارات الموقوفة أو كسب أي حق عيني عليها

بالتقادم

اما النقض بالعيب فقد حدد له القانون مدة سنة كاملة وذلك اهتداء بما أفتى به كثير من جهابذة العلم في هذا الشأن كأبي سعيد الكدمي والرباني سعيد بن خلفان الخليلي والقطب في شرح النيل والنور السالمي والامام الخليلي والشيخ إبراهيم العبري وغيرهم من أهل العلم.

على أنه إن ثبت أن إخفاء العيب كان بسبب من البائع لتعمده الغش فلا تسري عليه هذه المدة.

وقد بحثت الموضوع في الجزء الرابع من تطبيقات القواعد. وهذه هي المواد

المنظمة لذلك.

المادة رقم: 410 أ لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء سنة على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.

ب- ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه."