العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩209
وفي قسمة المال الشائع جعل القانون مدة سنة كاملة إن ظهر للمقاسم موجب فسخ في القسمة، أما بعد السنة فلا تسمع منه الدعوى دون عذر مقبول، كما في
المادة الآتية.
المادة (831) لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة."
وفي ضمان المقاول في الانشاءات جعل القانون مدة ثلاث سنوات للمالك بعد اكتشاف العيوب أو التهدم وهذا أمد كثير، بل أكثر من تحوط الفقهاء في ذلك فلو جاء صاحب المنشأة قبل يوم واحد من تمام السنوات الثلاث على اكتشافه العيب أو تهدم البناء فدعواه مسموعة، أما إن تركها اختيارا منه أكثر من ذلك فلا تسمع دعواه وهذا نص المادة مادة (638)
"لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب"
وإن كان الحق به سند صحيح معتبر شرعا أو قانونا فإن المدة المانعة من سماع الدعوى انقضاءُ خمس عشرة سنة بعد وجوب الأداء كما في المادة 343. ونصها. "إذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين من هذا القانون فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه خمس عشرة سنة."
وذلك اهتداء بما سبق ذكره عن أهل العلم في أنَّ الحقوق تقضى والأوراق
تبقى .. الخ.
كما أن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع المدة، ويوجب الجبر على الأداء، كما في المادة 349 ونصها: "إقرار المدين بالالتزام صراحةً أو دلالة، يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى"