العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

210

وإذا وجد عذر مانع من إقامة الدعوى داخل المدة المقررة فيقف مرور المدة حتى يذهب العذر كما في المادة 346 ونصها: يقف" مرور المدة المانع من سماع الدعوى كلها كلما وجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة بسماع الدعوى، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة

وتنقطع المدة كلما وجد العذر الشرعي وبالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ما دام باقيا منها ولو يوما واحدا وبالإعذار وبالحجز، أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

أي: يزول المانع من عدم سماع الدعوى وتبقى الدعوى مسموعة بوجود العذر. وتبدأ مدة جديدة. وذلك كما في المادتين (350 و 351) ونصهما:-

المادة (350) تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالإعذار، وبالحجز أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المادة (351) إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى تسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ولا يسقط

الحق مهما كان نوعه إذا حكمت به المحكمة بحكم لا يقبل "الطعن" والانقطاع والوقف كلاهما كقاعدة عامة لا يسري إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء كما مر بيانه موضحا.

والفرق بينهما: أنَّ الانقطاع يَجِبُّ المدَّةَ التي انقضت منذ بدء سريان التقادم من وقت نشوء أو قيام سبب الانقطاع؛ بحيث تبدأ مدة جديدة عند زوال السبب. أما الوقف فإنه إن تحق سببه قانونا فيوقف سريان التقادم منذ حدوث السبب وحتى زواله، ثم يبدأ في السريان استكمالا للمدة المتبقية بمعنى أنه لا يسقط من