العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلّقاً على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق."

وبشرط الإنكار من المدين أي عدم الاعتراف بالحق كما في المواد 340 و 341 السابقتين و 349 السابق ذكرها.

وتلتغي المدة وتصير الدعوى مسموعة كلما وجد العذر كما سبق وبالمطالبة والإعذار والحجز على مال المدين أو بأي إجراء قضائي كما في المادة 350 السابق

ذكرها.

وأما دعاوى التأمين فبناء على رأي المرخصين فشركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث الشخصية هي في الأصل غير مسؤولة ولا مباشرة للحق وإنما المسؤول المباشر هو المتسبب في الحادث، وشركات التأمين في هذا الجانب هي كفيلة فقط عن المتسبب في مدة محددة بينها والمتسبب المؤمن له ومن في حكمه، وشرط القانون قانون تأمين المركبات مدة سنتين وهذا الشرط موجود في جميع الوثائق التأمينية ويوقع عليها الطرفان المؤمن شركة التأمين والمؤمن له صاحب السيارة وهو عقد خاص بينها وبينه ومحدد بتلك المدة.

ومن المعلوم فقها وقضاء أنَّ تصرفات الوكيل والكفيل والضمين إن كانت محددة بزمن معين فانتهى ذلك الزمن المحدد للوكالة أو الكفالة أو الضمانة فجميع التصرفات بعد انتهائها باطلة لا يعتد بها بل وحتى لو كانت باقية ولكن الأصيل ألغى ذلك عنه فتصرفه بعد الإلغاء مع العلم به باطل.

وخرج بقيد العلم هنا ما إذا تصرف الوكيل أو الكفيل او الضمين قبل العلم بالإلغاء فهنا رفعا للضرر إن كان ثم ضرر يلحق أحد الطرفين المتصرف أو المتصرف إليه فيُمضَى ذلك التصرف في حدود رفع الضرر وهكذا.

وتلتغي هذه المدة كلما وجد عذر قبل انتهاء السنتين، أو قدم المضرور دعواه ولو إلى محكمة غير مختصة، وبالإعذار رسميا؛ إلى الشركة المؤمنة، وفقا لحكم البند