العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

213

6

(ب) من المادة (16) كأن يرسل خطابا مسجلا أو المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى الشركة المؤمنة، فتنقطع المدة وتبدأ مدة جديدة.

فلو جاء المضرور واختار أن يخاصم الكفيل ففي تلك المدة فقط، ولا تسمع دعواه على الكفيل بعد انتهاء كفالته، ما دامت هذه الكفالة محددةً بمدة معلومة، فسبيله سبيل الوكيل إن انتهت وكالته وهو يعلم بانتهائها.

فجميع أعماله بعد انتهاء وكالته باطلة، وكذا الضامن إن قيَّد ضمانته بمدة كما سبق بيانه، ويرجع الدائن صاحب الحق وهو المضرور -سواء أكان في الفعل الضار من حادث سيارة -مثلا- أو أي فعل ضار فيه كفيل وأصيل الخ- على المدين الأصيل، أي المتسبب في الضرر إن أراد مخاصمته، وهكذا.

وقد جعل القانون المدني للدعاوى الشبيهة بدعاوى التأمين عموما مدة خمس سنوات كما في المادة (342) السابق ذكرها ونصها:-

مادة (342) لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية -

1 - حقوق الأطباء والصيادلة، والمحامين والمهندسين والخبراء، والأساتذة، والمعلمين، والوسطاء المستحقة لهم؛ عما أدوه من أعمال مهنتهم أو حرفتهم وما أنفقوه من مصروفات.

2 - ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق.

حقوق التجار والصنّاع عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة، أو عن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.

4 - حقوق العمال وخدم المنازل والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وقد سبق ذكر التعليل لذلك فلا حاجة للتكرار.