العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢١٤214
أما نزلاء الفنادق وما في حكمها في حالة فقدهم شيئا من أملاكهم فقد أو جب عليهم القانون ضرورة الإبلاغ مباشرةً عن ذلك وأمهلهم مدة ستة أشهر كاملة بعد المغادرة إن أرادوا تقديم دعوى ضدها.
مادة (722) الفنادق وما في حكمها
على نزلاء الفنادق أو ما يماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
2 - لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ
المغادرة.
وعلى كل حال فقانون المعاملات قانون عام فإن وجد الخاص فالخاص يقيد العام تقدم أو تأخر، وفي دعاوى التأمين أحال الى القانون الخاص بها وهو الذي أشرنا إليه سابقا.
٢١٤ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.