العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
6
أو رصاصاً، ففي الوجوه الأربعة لا يقبل قوله فلا تسمع دعواه، بعد ما أقر بقبض الدراهم لأن الستُّوقَ والرصاص ليسا من جنس الدراهم.
وكذلك في الوجه الخامس، وهو ما إذا قال: قبضت الدراهم ثم قال هي زيوف لا يقبل قوله، فلا تسمع دعواه؛ بعد ما أقر بقبض الدراهم.
الوجه السادس وهو ما إذا قال: قبضت ولم يزد على ذلك يقبل قوله؛ لأنه أقر بمطلق القبض لا بقبض الدراهم، فبدعواه أن ما قَبَضَ ستُّوقةً أو رصاصا لا يكون متناقضاً.
قلت: وقيل في الوجه الخامس بالتفصيل إن فَصَلَ اضطرارا يقبل وإن اختيارا لا يقبل أما إن وصل فيقبل كما سيأتي إن شاء الله.
ترى القوم أسواءً إذا جلسوا معاً … وفي القومِ زَيْفٌ مثل زَيْفِ الدراهم
-1
وقال الآخر:
أتيتُ بني عمّي فكان عطاؤهم … ثلاث من منها قسي وزائِفُ.
ويقال دراهم زائفات وزُيَّف وأزياف وزُيُوف وزياف ويقال درهم بهرج ونهرج ودراهم بهرجة ونَبَهْرَجة وبَهْرَجات ونَهرَجات وبهارج. الخ. انظر: المعاجم.
أنظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة المحيط البرهاني السابق 112/ 7 - 113. و 182 ط 1 بيروت. ف/ حنفي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 262/ 14. القول الخامس والخمسون في قبض المبيع والثمن 1069) والقول الثامن عشر في الدعوى في الدراهم والدنانير والحكم واليمين في ذلك، والتاج المنظوم الثميني /4/ 476) الباب الخامس والستون في النقود وما جاء فيها و 7 (245 الباب الثامن عشر في الدعوى والحكم في النقدين، وهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج 4 للشيخ القاضي حمد بن عبيد السليمي ص: 58. وتحفة الفقهاء (232) لعلاء الدين السمرقندي المتوفى 539 هـ الناشر دار الكتب العلمية،
بيروت. ف/حنفي.