العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

236

وهو أي الابتدار أو المبادرة إلى القسمة إقرار من المبادر إليها بكون المقسوم من تركة المورث حيث إن حق الورثة يتعلق بعين التركة فبالتقسيم ينقطع حق المقاسم من التركة فيما عدا ما أخذه من سهم.

أما إذا كانت القسمة جبرا على المدعي فتسمع دعواه ولا يكون ذلك تناقضا.

واختلف في الإقرار بعدم الحق للمقر جهة المقر له في مرض الموت، هل يثبت ولا تسمع فيه دعوى الوارث بعد أم لا؟ وذلك كما لو قال المقر: لم يكن لي على فلان .. شيء ثم مات المقر، فمن قال بثبوته أجاز إقراره في القضاء ولم يسمع الدعوى على المقر له من الوارث بشيء بعد.

ومن قال بعدمه قال بسماع الدعوى. سواء أكان المقر له واراثا أو أجنبيا ومنهم من أثبته للأجنبي دون الوارث والقول بالصحة في الأجنبي من باب أولى لعدم المحذور بخلاف الوارث فقد يدعي الوارث الآخر الالجاء فليتنبه.

وإن قالت ليس لي على زوجي مهر، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء فإن المقر له يبرأ من التبعة قضاء لا ديانة.

وكذلك الوارث إن قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء. أما في الديانة لا يجوز هذا الاقرار

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 256. غمز عيون البصائر 79.5. فما بعدها. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 147،18، القول الحادي والعشرون في الإقرار بالبيوع والكتب والثياب 19 87، القول الحادي عشر فيما يكون من الوصايا من الثلث أو من رأس المال، وص 150 فما بعدها القول الرابع والعشرون في إقرار

1.