العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

237

وقد سبق ذلك فتنبه وانظر ما بعده.

سئل أبو سعيد - رحمه الله - عن رجل، أقر في مرضه لزوجته، ببيت من بيوته.

وأقر لأخيه، ببيت آخر من بيوته. فقال: على معنى قوله إن الإقرار ثابت.

6

قيل له: فإن كان في البيت الذي أقر به لزوجته أمتعة وأداة ودراهم هل تكون داخلة في البيت في الإقرار مع البيت؟

قال: معي أنه لا يثبت إلا البيت وما فيه فهو لورثته، إلا أن يقر لها بالبيت وما كان فيه من شيء، فهو تبع للبيت، على هذا.

6

قيل له: فإن أقر لها بالبيت وما فيه مما سد؟ (1) لمن أقر له به على بعض القول ومع أن بعضاً يضعف ذلك. 2

وعن رجل أقر في مرضه أنه تزوج فلانة ودخل بها ولم يعلم إلا بإقراره وأنها امرأته فأقر لها بصداق معلوم

المريض وأحكام ذلك، الجامع لابن جعفر 1826 جوابات السالمي الإقرار في مرض الموت وتخيير الورثة، 110/ 5

1 - كذا في الأصل المطبوع والظاهر أن هنالك سقطا وتمامه (قال: معي هو .... ) فليتنبه.

-2

منہج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 18 ص 120 فما بعدها القول السابع عشر في الإقرار بالأصول ما يدخل في ذلك و 134. القول التاسع عشر في الإقرار بالدار والمنازل وما أشبه ذلك والتاج ج 6 ص 36 ط 1 وانظر الجامع المفيد ج 5 ص 89 فما بعدها الهبه والاقرار ومختصر البسيوي ص 129، الباب السادس والخمسون في ذكر وصية الأقارب. جامع أبي الحواري ج 4 ص: 208. فما بعدها.