العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
بعضكم ألْحَنُ بحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ
"
له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخُذ منه شيئاً، فإنما أقطعُ له قطعة من نار .... ومن طلب رجلا بخمسة أجرية حبًّا فاستقضاه بها مرة بعد مرة ولم
يعطه شيئا، ثمَّ قال له: قد وهبت لك أو تركت جريين واعطني ثلاثة، فقال له الذي عليه ذلك: قبلت هبتك.
قال أبو الحسن: إن قال تركت لك، ثمَّ قال وكرامة لك أرجع إليَّ إلى ثلاثة أيَّام أعطيك مالك، فعند ذلك جاء ذو الحق يقول: إنَّما تركت أو وهبت على أن تعطيني فلم تفعل فالآن لا أخذ إلا الخمسة قال: فإن
6
123
1 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب كتاب الأحكام ما جاء أن حكم الحاكم لا يحلل حراماً رقم 588، واخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 66 ح 11693 وفي ذيله الجوهر النقي؛ باب ما جاء في التحلل وباب ما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار 21779 باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقم كل واحد منهما بينة بدعواه وابن أبي شيبة 541/ 4 ح 22974. والدار قطني السنن 4/ 238 ح 123 والطحاوي شرح معاني الآثار - 154/ 4 ح 5684 أبو يعلى المسند 12/ 456 ح 7027 أحمد المسند ح 25492 و 26760، والبخاري باب موعظة الامام للخصوم وفي مواضع متعددة أنظر: ح 2680، 2458، 6967، 7181، 7185، 7169 بألفاظ متعددة، ومسلم ح 1713، وابو داود في قضاء القاضي إذا أخطأ 301/ 4 ح 3583، وابن ماجة ح 2371، وغيرهم.