العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

251

وعلى هذا إذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثة أن يقولوا للمدعي أثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي

وإذا ارتفع إلى الحاكم مدَّع دارًا أو أرضًا بيد، وارثين، وادَّعى شراءها من موروثهما وأحدهما غائب، وبيَّن المدَّعي دعواه حسن للحاكم أن يقضي على الحاضر بكلّ ما بين، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب، لأنَّ الحاضر خصمه فيها، لأنَّ الدعوى إذا كانت على ميّت فأيُّ الورثة حضر فهو خصم فيها ولو بعد القسمة وله أن يمضي القضاء فيه عند ابن عليّ، وقال ابن محبوب: لا يحكم على أحدهم حتّى يحضر هو أو وكيله، وبه قال أبو المؤثر وأبو الحواري.

واعلم أن للإقرار بوارث شروطا لا بد منها فمثلا إذا قال الرجل لآخر: هذا ابني أنه ابنه من النسب اعترافا منه له بالأبوة فإن كان المعترف به صغيرًا لم يلحقه إلا بثلاثة شروط:

يريد

أحدها: أن يكون المقَرُّ بِهِ مجهول النَسَبَ فإذا كان معروف النسب لم يصح

إقراره.

والثاني: أن يمكن أن يكون ابنه بأن يكون سنه يحتمل أن يكون المقر به ولدا له.

1 - انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 10/ 471 المادة/ 1565.

2 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني /247/ 7 الباب التاسع عشر في الحكم إذا كانت الدعوى على اثنين أو أكثر أو منهما أو من الأكثر والأيمان في ذلك.