العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

شه

وروي أنه قال: هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فرا يعني فراش أبيه، فإن قال قائل: كانت سودة بنت زمعة أخت عبد بن زمعة وليس في الخبر أنها اعترفت بالنسب فكيف ثبت النسب؟ قلنا: يحتمل أنها اعترفت أيضًا ولم ينقل خلافه. وأيضًا روي أنَّ زمعة مات كافرًا وابنه عبد بن زمعة يومئذ كافر وسودة كانت مسلمة فكان الابن مستغرقًا

جميع

بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلملسودة بنت زمعة: "احتجبي منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة" فما رأها حتى لقي الله " ومالك في الموطأ 739/ 2 في الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بابيه. وأخرجه أحمد 246/ 2 - 247 مختصراً، والبخاري 2053 في البيوع: باب تفسير المشبهات، و 2745 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيته تعاهد ولدي و 4303 في المغازي: باب رقم 53 و 6749 في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، و 7182 في الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدار قطني 241/ 4 - 242، والبيهقي،412/ 7، والبغوي 2378 من طريق مالك، بهذا الإسناد والنص هنا للبخاري. وأخرجه الطيالسي،1444، والحميدي 238، والشافعي،30/ 2، وأحمد 37/ 6 و 129 و 237، والدارمي 152/ 2، والبخاري 2218 في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و 2421 في الهبة: باب الخصومات، و 2533 في العتق باب أم الولد، و 6765 في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و 6817 في الحدود باب للعاهر الحجر، ومسلم 1457 في الرضاع باب الولد للفراش، والنسائي 180/ 6 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماجه 2004 في النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر والدار قطني 241/ 4، والبيهقي 86/ 6 و 412/ 7 و 150/ 10 و 266 من طرق عن الزهري، به وفي رواية للسيدة عائشة أيضا بلفظ" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ احمد 25936 والبخاري 2105 ومسلم

1457

6

1 - صحيح البخاري 5/ 151 ح 4303 مسلم ح 1457 ابو داود ح 2273 احمد ح 25019