العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

بينة نافية للقبض وتسمى بينة تهاتر وحكمها حكم بينة الزور، ولذلك نظائر كثيرة فليتنبه.

ففي النيل وشرحه وترد من متهاتر، ويقال له النافي، وهو من شهادته نفي، وتسمى شهادة التهاتر، وفي الأثر: لا تجوز شهادة التهاتر مثل أن يقول: ليس لهذا الرجل على هذا الرجل كذا وكذا، أو ليس عليه شيء مما يدعيه، أو لم يبع له كذا، أو لم يهب له، أو لم يقضه دينه، أو لم يفعل كذا، وهي جزء من علم الغيب.

وفي السؤالات: 3 لا تجوز شهادة التهاتر إلا في أربعة أوجه؛ لم يكن لهذا الرجل من شيء إلا إن كان مما لم نعلم، وقسم هؤلاء الرجال هذا الجنان إلا هذه

-1

انظر: التاج المنظوم الثميني (5 (81) الباب الثامن والتسعون في ذهاب الرهن (482/ 6) الباب الرابع عشر في الدعاوي في العتق وغير ذلك من ضروبه، كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا 165/ 1، شرح النيل للقطب اطفيش 20/ 7 و 9 ص 392 فما بعدها، و 10 ص 282 فما بعدها، وص 574 فما بعدها، و 11 ص 310

2 - شرح النيل للقطب اطفيش 126/ 13.

كتاب السؤالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة المارغني السوفي أحد أعلام الإباضية البارزين ق 6 هـ/12 م / من وادي سوف ولد قبل 471 هـ /1078 م؛ لأنه حضر مجالس أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي، وهو كثير الرواية عن أبي زكريا يحيى بن أبي بكر: ق 5 - 6ھ صاحب كتاب السيرة وأخبار الأئمة، وكذلك عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر. رحل هذا العلامة إلى وارجلان وإلى بلاد الجريد وإلى طرابلس. والكتاب جامع لقضايا أصولية ولغوية وتاريخية؛ خاصة في سِيّر الإباضية، وقد نسب الكتاب لغيره أيضا، والحقيقة أنه كتاب تداولت عديد من الأيدي على وضعه وتوجد منه عدة نسخ في مكتبات الإباضية بجربة ووادي ميزاب ونفوسة. مخطوطة مكتبة بوشداخ فاتو عدد صفحاتها 277 بكل صفحة 24 سطرا نسخت سنة 1184 هـ وناسخها