العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

263

الشجرة لم تدخل في القسمة وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الجنان إلا هذه الشجرة لم تدخل في البيع، وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الشيء وفيه هذا العيب ولم يخبره به.

الوجه الثاني: إنَّ إنكاره مع الشهادة طعن في البينة وتكذيب لها وفي الإقرار بخلافه، ولم يذكر القاضي في المجرد غير هذا الوجه، وكذلك لو أقر أنه اقترض منه ألفا وقبضها، أو قال له عليَّ ألف، ثم قال: ما كنت قبضتها وإنما أقررت لأقبضها، فالحكم كذلك ولأنه يمكن أن يكون قد أقر بقبض ذلك بناء على قول وكيله وظنه، والشهادة لا تجوز إلا على اليقين.

فأما إن أقر أنه وهبه طعاما ثم قال ما أقبضتكَه: وقال: المتهب بل أقبضتنيه فالقول قول الواهب لأنَّ الأصل عدم القبض، وإن كانت في يد المتهب فقال: أقبضتنيها فقال: بل أخذتها مني بغير إذني، فالقول قول الواهب أيضا لأن الأصل

عبد

الله النفوسي. وللإمام القطب الله حاشية على الكتاب المذكور. أجاب صاحبه فيه عن خمسة وتسعين سؤالا في جميع مسائل الأصول، وهو ثروة فكرية عملية تمكن الإباضية من الاستعداد للإجابة عن أية قضية من القضايا التي كانت تطرح في حلقات المناظرات في ذلكم المحيط الذي تتعايش فيه جميع الفرق دون أن تجد أية مضايقة. انظر: البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية للشيخ العلامة فرحات الجعبيري ص 96 و 99. معجم أعلام الإباضية

7.1/

1 - شرح النيل للقطب اطفيش 127/ 13 و 164. مع ملاحظة ان في صحيفة 164 سقطا فليتنبه. وانظر: الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الكتاب الأول زكاة الحلي. ص 297.

2 - المجرد في مناقب الامام أحمد فقه حنبلي مؤلفه القاضي بن ابي يعلي محمد بن محمد - أبو يعلي - ابن الحسين … ويقال له ابن الفراء. ولد في 451 وتوفي 526 مقتولا؛ قيل: انه اغتاله

بعض من كان يخدمه طمعاً في ماله. انظر: الذهبي سير اعلام النبلاء ترجمة رقم 242.