العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣273
العموم، وقيل: لا يسجن العبد والأمة؛ لأن في سجنه ضررا على السيد والله أعلم. وإذا ادعى أحد أنه وكيل مسجد أو نهر أو ذي يُثم وادعى حقاً لذلك المسجد أو النهر أو ذي اليتم أتسمع دعواه ويدعى خصمه لموافاته؟ فنعم دعواه مسموعة وجائز للحاكم أن يدعو المدعى عليه للموافاة للحق إذا كان مدعي الوكالة ثقة. وإذا كان النهر لا يكتب المسلمون فيه وأراد أحد الشركاء القيام من شركائه أو بياديره " في حصصهم أتسمع دعواه ويدخل الحاكم فيه؟ فنعم يقال له سلم ما عليك لفلان ولا يذكر من كذا ولا يذر الناس يضار بعضهم بعضا.
وإذا غير الوكيل من بيع مال من وكله وأتى بلفظ الغير وصح له وادعى البائع أن المشتري رضي بالمال واستغله وأنكر الوكيل ذلك فإذا أطلق الموكل للوكيل الوكالة فدعواه مسموعة وغيره ثابت ويبطله " ما يبطل الغير من البيع المنتقض كالموت والإتلاف وأما دعوى البائع أن المشتري راض بالبيع بغير حجة وعليه رد الثمن فإن كان المشتري حيث تبلغه الحجة أجل بقدر ما يعلم قول المشتري ورضاه بالمال وإلا أمضى الحاكم الحكم واستثنى للغائب حجته.
1 - شرح النيل للقطب اطفيش 15 205 فما بعدها ولم أجد هذا النص في شيء من كتب الحديث وقد بحث عنه قدر الطاقة ولكنه موجود في المنتقى شرح الموطأ للباجي 174/ 7. إلا أنه لم يسنده انظر: الباجي أبو الوليد سليمان ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي المتوفى: 474 هـ ونصه: ويقتل بالحر المسلم إن شاء ذلك أولياء المقتول ويجوز عفوهم، وإذا سقط عنه القتل لعدم مكافأة أو لعفو ضرب مائة سوط ويسجن سنة.
2 - البيادير: جمع بيدار؛ وهم عملة الحقول بالحصة من الثمار.
- في المطبوع "ولم يبطله" ولعل الصحيح ما أثبته.
4 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 5/ 157. فما بعدها النهج الحادي والعشرون في الدعاوي
والأحكام …