العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤274
ومن أثبت أملاكه لزيد بحق سماه ثم بعد مدة باع أملاكه لخالد بيع قطع أو خيار ثم ضرب ومن داره هرب ولم يملك شيئاً سواها وصح أن المال ورثه من أبيه وكان موت أبيه في أول يوم من رمضان صح بالشهرة وتاريخ الإثبات في شهر شعبان من آخر تلك السنة فحق ذي الإثبات أولى على قول من يثبت الإثبات في حياة المثبت وقول لا يثبت والأول أصح.
وإذا أراد المدعي قطع بيّنَتِه التي بَيْنَه وخصمه حلفه الحاكم: كذا يا فلان قد قطعت دعواك وكل دعوى لك كانت لك على خصمك هذا فيما مضى إلى هذا الوقت في هذا اليوم فإذا أنعم وحلفه لم تسمع دعواه بعد ذلك في تلك
الخصومة.
قال أبو سعيد: معي أنه قيل: إنَّ الصبي إذا خاصم إلى الحاكم وكان يعقل ما يخاصم فيه تسمع دعواه.
وإن كان له والد أمر بحضور مخاصمته والاستماع له وعليه، وإن كان يتيماً أقام له الحاكم وكيلا فيما يجب أن يقام له فإن سمع له الحاكم بينته وكانت البينة له ثبتت بينته وجاز الحكم له وكذلك إن أقر له كان خصما وثبت الحكم
له.
وإن حلف له الحاكم خصمه ولم يُقم له وكيلاً يُحَلِفُ له لم يثبت له ذلك، وكان له اليمين على خصمه إذا بلغ لأن ذلك من الحكم عليه لا له وما حكم بمخاصمته بإقرار أو بينة من خصمه ثبت له ولا يجوز إقراره على نفسه.
1 - السابق ص 166
2 - السابق ص 85.