العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٨١281
ولو أنّ الزوجة اشترطت على زوجها في عقدة النكاح ألا يغيب عنها أكثر من سنتين؛ مثلا كما يجري به العمل إلى الآن في ميزاب لأغناها ذلك عن أية مخاصمة ومطالبة وضيق ولملكت أمر طلاقها بيدها.
و "إنّ أحق الشروط أنّ يوفى به ما استحللتم به الفروج
"
هل للمجنون إذا استفاق والصبي إذا بلغ والغائب إذا عاد أن يدركوا شفعتهم إذا لم يشفع نائبهم؟
الجواب: نواب: القاصرين المجنون والصبي والغائب إذا ضيعوا شفعتهم ولم يطلبوا المبيع من البائع فليس لأولئك القاصرين إذا ملكوا أمرهم أن يدركوها وقد فاتهم، وبعضهم يرى ألا تفوتهم، وأنا لا أرى تفويتهم في حقهم والحقُّ لا يبطله مضي مدة إلا إذا كان من بالغ مضيّع.
حديث نبوي رواه البخاري عن عقبة بن عامر الجهني باب الشروط في المهر، ر 2572 ومسلم مثله، باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح 1418. والترمذي في كتاب النكاح باب الشرط في عقد النكاح ح 1127 السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (2487 ح 14817 و 14818 السنن الكبرى للنسائي (322/ 3) 5531 و 5533 المعجم الكبير 17/ 275 ح 755 و 756 و أحمد ح 17400) وأبو داود (244/ 2 ح (2139) وابن ماجه 628/ 1 ح 1954، وابن حبان ح 4092) وغيرهم كلهم من حديث عقبة بن عامر، بلفظ أن يوفى به" "أن توفوا به" " أن توفوا بها" " ان يوفى بها " مع اتفاقهم في باقي اللفظ وانظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ للحميدي 3 349 ح 2983.
10./2
40
الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري ص: 94.
-1