العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

282

مفقود مضت عليه مدّة الفقد واعتدت زوجته عدة الوفاة فأرادت أن تتزوّج ولم يكن طلقها ولي: فهل يحلّ هذا النكاح؟ أو يحرم؟ وهل هناك فرق بين أن يكون قد دخل عليها وبين مجرد العقد. أم لا؟

الجواب: من فقد فمضى عليه أربعة أعوام ثمّ تربّصت زوجته بعدها أربعة أشهر وعشرًا يطلقها وليّه وتعتد عدّة الطلاق لأنّ طلاق الولي هنا ماض، فلها أن تتزوّج، وإن تزوّجت بعد عدة الوفاة بدون طلاق الولي كان ذلك كافيا، وهو قول أهل العلم وإن روي عن آخرين غير ذلك. اشترى إنسان أمةً من البداة فلما أراد عتقها قالت له: أنا حرّة بنت أحرار فهل يتم هذا العتق؟ ويؤجر عليه؟

الجواب: متى اشترى إنسان أمةً وأراد عتقها وهي بالغة عاقلة فادعت أنها حرّة من نسل أحرار فله أن يعتقها عن نفل وفرض، فإنّ إنكارها لا يقبل بعد إقرارها أما إذا أنكرت قبل عقد بيعها أو كان العقد فاسدا أو كانت صبية لم تبلغ سنّ الرشد فإنّ إنكارها يقبل ولا يجزي عتقها عن الواجبات وجائز بل يجب تسريحها وعتقها تقربا الله.

قلت الباحث: قد سبق ذكر المسألة والخلاف فيها وأنَّ الصحيح قبول قولها وسكوتها وإقرارها أثناء بيعها لا يعتبر حجة عليها على الصحيح وقد يقر الانسان خوفا على نفسه كما هو مبسوط في محله فليحرر.

س - هل قول الصبية مُغَيّرة من زوجها فلان إقرار منها بالزوجية ولا غَيْرَ لها وإن اعترفت بالجهل وادعت انها لا تعلم أن هذه اللفظة تثبت عليها حكم الزوجية

1 - السابق