العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

287

الانفاذ فتصرف منافعه للفقراء بعد تحقق التوقيف.

وجهل ما أوقف عليه ودعوى الورثة بطلان ذلك الايقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى وكل مجتهد مصيب والله أعلم. قال غيره: نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب والموصي أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى ادخاله في ملك الورثة بعد اخراج المالك له في حياته، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدي بيده.

وإذا كانت الدار في يد إنسان، فادّعاها، آخر، أنّ أباه مات، وتركها ميراثا عليه؛ عند القاضي، وجحد ذلك الذي هو في يده. وقال المدّعي مات والدي منذ سنة، وتركها ميراثا، فسأله الحاكم شهودا، فأتاه شهودا أنّه اشتراها هو من الذي هي في يده، منذ سنتين، ولم يذكروا أباه. فإنّ هذا لا تقبل منه البيّنة، في قول بعضهم؛ لأنّ هذا نقض لدعواه الأولى ودعواه نقض للأخرى. وكذلك لو ادّعى هبة أو

صدقة.

وإذا كان الشيء في يدي، رجل، فادّعى رجل آخر، أنّ الذي في يده تصدّق به عليه من سنة، وقبضه وجحده الذي في يده فسأل القاضي المدعي البينة على ما يدعى، فجاء المدعى ببيّنة، أنّه اشترى منه مذ سنتين. فإنّ هذا لا يقبل منه؛ لأنّ

1 - جوابات نور الدين أحكام الوقف ج 3 ص 539 ط 2010 م تحت عنوان (الوقف مع عدم تحديد

مصرفه)