العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥305
ومثلها ادعى عليه أمانة فاعترف وادعى التلف ....
ومن ادعى إلى رجل وديعة، فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟ قال: نعم؟، ليس قبلي له حق موصولاً بكلامه، قال: فهي إقرار بها، ولو موصولاً بنَعم.
وقال أبو عبد الله في رجل ادعى على رجل أنه معه له ألف درهم فقال الرجل كانت معي ثم دفعتها إليك فالقول قوله إلا أن يأتي الطالب ببينة فعليه بذلك البينة أنه دفعها إليه.
قيل لأبي سعيد: ما تقول أنت في هذا؟
قال: معي أنه كما قال أبو عبد الله لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين مصدق فيما قال من الدفع وعليه إن طلب المدعي اليمين ويخرج في بعض القول أنه لا يمين
على الأمين. وقيل في رجل ادعى على رجل أمانة ائتمنه عليها فقال له الأمين قد ائتمنتني عليها وأمرتني أن أدفعها إلا فلان وقد دفتها كلاماً متصلا بعضه ببعض فقال من قال إنه مصدق فيما قال ولا غرم عليه.
وقال آخرون: هو ضامن لها؛ لأنه قد صدق الرجل في الأمانة وادعى عليه الأمر في التسليم وذلك إذا أنكر المؤتمن الأمر بالدفع.
فيمن ادعى على أحد شيئًا فأقر أنَّه بيده أمانة أو رهن أو غيرهما أو صدقة ثم أنكره بعدما رفع
إليه.
1 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (243/ 7) الباب السادس عشر في الدعوى والحكم واليمين في الأمانة ونحوها والهدية والعطية ونحوهما. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (959 القول السادس عشر في الدعاوي والحكم واليمين في الأمانة والوديعة والعارية والهدية والعطية وما أشبه ذلك .. بتصرف. الكوكب الدري للحضرمي ج 6 النهج الثاني والأربعون في الدعاوي المسموعة والمردودة ومعرفة المدعي والمدعي عليه.