العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨308
فلذلك لو ادعى المدعي مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: إنك أبرأتني من كافة الدعاوى، أو إنك قد أقررت بأن لا دعوى ونزاع لك معي وأثبت دفعه هذا
يكون قد دفع دعوى المدعي.
1 - انظر: در الحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر المجلد 4 ص 62 فما بعدها شرح المادة (1565)
ومجلة الاحكام العدلية ص 305. مرجع سابق.
٣٠٨ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.