العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

317

واحترز بقوله: ما لم يوجد القبض. أنه حينما يقبض المرتهن المرهون بإذن الراهن يصير الرهن لازما وتاما يدخل في ضمان المرتهن بحيث إذا ذهب الرهن ذهب بما فيه وليس للمرتهن أن يرجع إلى الراهن بطلب الحق، وبناء على ذلك لا يمكن الراهن أن يرجع عن الرهن إلا بأداء الحق محل الرهن.

وسئل أبو سعيد. رحمه الله عمن أراد شراء سلعة من رجل فلم يبايعه، حتى رهن في يده شيئا من الأصول، قبل قبض السلعة بالشراء.

قال: إذا كان قبض الرهن قبل عقدة البيع. فالرهن باطل. ويثبت بعد عقدة البيع. ولو لم يقبض المشتري ما اشتري

وقيل في معنى قول النبي: لا يغلق الرهن بما فيه لصاحبه غُنمُه وعليه غُرمُه " هو تعريف لأمته، لأنَّ الذي كان عليه أمر الجاهلية، أن يرهن الرجل مع الرجل رهنا ويشترط عليه: إن لم تَفدِه إلى وقت، كذا، فهو لي بحقي، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط، ولا يزول حقه عنه بهذا الشرط،

انظر: منہج الطالبين القول السابع والستون في الرهن والثقة وما أشبه ذلك. ج 14 ص 321 ط

التراث.

ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ هذا أحدها وبلفظ "لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه" وبلفظ" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه": أخرجه الشافعي في مسنده 251/ 1 ح 1228، والحاكم 59/ 2 2318، والبيهقي في الكبرى 39/ 6 ح 11551 - 11549 ابن حبان 258/ 13 5934، والدار قطني 33/ 3 - 133 عن أبى هريرة مرفوعا متصلا، وأخرجه عبد الرزاق 237/ 8 ح 15034، والشافعي 148/ 1 ح 717 كتاب الرهن، والبيهقي 39/ 6 ح 10992 و 11000 سنن الدارقطني 3/ 33 132 عن ابن المسيب؛

مرسلا.

-1

-2