العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
ولا يزول حقه عنه في الفكاك، ومثل شرطين في بيع.
1
قال الباحث قوله: "وقال: لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط .... إلخ تفسير للحديث من المؤلف له وليس من نص الحديث فليتنبه.
وفي الحديث لا يغلق الرهن ممن رهنه» أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به إذا فرط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه، وفي البارع: غلق الرهن هو أن يرهن الرجل متاعا ويقول: إن لم أوفك في وقت كذا فالرهن لك بالدين، فنهى عنه النبي بقوله: "لا يغلق الرهن" أي لا يملكه صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه.2
أما غلة الرهن فللراهن وليس للمرتهن منها شيء فعن أبي قحطان ": وليس للمرتهن في الرهن إلا حفظه، وإن مات المرتهن فلورثته ما لهالکهم من الحجة فيه، ومثله إن مات الراهن، وليس لأحد ورثته فك حصته من المرهون إلا بعد إجماعهم
على ذلك.
-1
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (14/ 327 التراث؛ وج 7 ص 330 مكتبة مسقط، القول السابع والستون في الرهن والثقة وما أشبه ذلك.
2 - انظر: نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص.
-2
260
- أبو قحطان هو العلامة الفقيه أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي، لعله من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري وكان أبو قحطان وأبو مالك غسان بن محمد بن
الله
بن
الخضر الصلاني قد أخذا العلم عن أشهر علماء زمانهم في عُمان وهما الشيخ عبد محمد محبوب وأخوه الشيخ بشير بن محمد بن محبوب من مؤلفاته كتاب الجامع (جامع أبي قحطان) انظر إتحاف الأعيان 205/ 1.
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (14 (327 القول الثامن والستون في رهن الأصول والزراعة والثمار والحيوان السابق. الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 11/ 4 شرح