العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

319

وإذا رهن رجل لرجل شيئًا فمؤونة الرَّهن كله على الراهن إلا الموضع الذي يأوي إليه ذلك الرَّهن فإنَّما هو على المرتهن في جميع الرهان كلّها غلة الأصل، والمتاع، والحبوب، والحيوان.

من

يعني ما ينفقه المرتهن على المحافظة على الرهن يأخذه من غلة الرهن إن كان فيه غلة وما بقي منها فمردودة على صاحب الأصل ليس للمرتهن منها شيء. وإن ضاع الرهن في يد مرتهنه، فقيل: لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء مطلقا، وقيل: يتراددان الفضل

وقيل: يرجع المرتهن على الراهن بفضل قيمة الرهن ولا يرجع هو به وعليه الأكثر منا والعمل، وحجتهم ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه""

النيل 11/ 186/184. وانظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري 1/ 261) التاج المنظوم الثميني 4/ 416. الباب الحادي والثلاثون فيما يجوز بيعه من العبيد وما لا يجوز. و ج 5/ 236 الباب الثالث والتسعون في الرهن.

وهو رواية عن علي انظر: السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 41/ 6) الأحاديث

من 11560 - 11563.

هذه الرواية اسنادها على المعصوم و ضعيف؛ حسبما يقول علماء الحديث، فقد جاءت من طريق حَسَّان بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم التستري عن عمرو بن دينار قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه». قال أبو حازم تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني قال البيهقي وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبى هريرة. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 6 ص 40 ح 11554 وفي الحديث رقم 11555 من طريق إسماعيل بن أبى عباد الذارع يقول: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرهن بما فيه ". قال أبو أحمد وأبو عباد اسمه أمية بصرى قاله زكريا الساجي قال الشيخ: قد قيل: إسماعيل بن أبي أمية الذارع وقيل عنه عن سعيد بن راشد عن حميد عن أنس مرفوعا. قال أبو الحسن

-1

-2