العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠320
فإذا ضاع ذهب من الحق بقدره فإن زاد كان المرتهن أمينا في باقيه. وقال عزّان: إذا ضاع رجع على الراهن بجميع حقه لأنه أمين فيه. أبو سعيد: إذا صح أنَّه اجتاح فلا يبطل حق المرتهن، وإن وجد في رهنه عيبا فله ردّه على الراهن، ولزمه بدله إن لم يكن فيه وفاء بحقه.
-1
الدار قطني: إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا لا يصح أخبرنا بذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث وأطال الكلام عليه في الحديث رقم 11557 وقال في الصغرى تفرد به إسماعيل الذارع وكان الدار قطني ينسبه إلى الوضع، والله يعصمنا من كل سوء. وفي الدار قطني من طريق هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الرهن بما فيه" لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء. الدار قطني في سننه ج 3 ص 12332 أما كونها أثرا فنعم فقد رويت عن الامام الربيع والشعبي وشريح القاضي والحسن وابن سيرين وغيرهم. أخرج عبد الرزاق في المصنف / 238 ح 15037 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال رهن رجل خاتما من حديد بقدر من صفر فهلكت فاختصما إلى شريح فقال الرهن بما فيه. قال الشعبي ذاك ألف بدرهم ودرهم بألف قال معمر وكان الحسن يقول: ذهب الرهن بما فيه وانظر: الجزء الرابع من تطبيقات القواعد للباحث الدرك في
الرهن.
وهو رواية عن عمر ه .. عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب له قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. هذا ليس بمشہور عن عمر. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (43/ 6 ح 11559
2 - التاج السابق ج 5 الباب الثالث والتسعون في الرهن. وانظر: شرح النيل للقطب اطفيش 11/ 104) و 169 و 189 الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني كتاب في الرَّهن. فتاوى نور الدين أثر
تلف الرهن على الدين، 454/ 4 تلف الرهن بعد اعارته، 455/ 4