العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٣33
وفي النيل وشرحه" ولا يُجبِرُ حاكم، أو إمام أو غيره أحدا على قسمة حرامٍ أ مريب ريبة عارضة أو محققة إذا تبين الريب.
ولا يحضرها شهود ولا غيرهم، ولا يشهد بها أحد، ولا يرضى بها، ولا يجيزها، ولا يكتبها، ولا تسمع الدعوى فيها، ولا تنصب الخصومة ولا يدخل فيها بوجه ما.
وكذا الكلام فيما يتعلق بذلك الشيء من إتمامه وإصلاحه، وأما دفع ضره فأهون لكنه لا يدخل في دفعه بوجه الملك، وقيل: يجبر على قسمة المريب ريبة عارضة، وفي الجبر على المكروه خلاف مبني على أنه منهي عنه أم لا؟ ويأتي في كلام المصنف أنه لا يجبر عليها فيه إن شاء الله"
الطحاوي شرح مشكل الاثار 253/ 8 السيوطي جامع الأحاديث 352/ 15 ح 15681. والطبراني بلفظ" حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ قُسَمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ أدركها الإسلامُ ولم تُقسَم فهي عَلَى قَسْمِ الإسلام" مالك في الموطأ ج 2 ص 747 حديث رقم: 1433 الطبراني ح 2175 وفي لفظ له الله عن عبد بن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فإنه على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام" الطبراني في معجمه الأوسط ج 6 ص 312 ح 6499 وانظر شرحه في أبي داود للعبادي عبد
المحسن.
1 - شرح النيل للقطب 587/ 10 وانظر: ص 609 منه.