العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢342
الهالك من الغير وليس طرفاً من أطراف عقد التأمين فإن ورثته (الطاعنين) ليسوا طرفاً في عقد التأمين ومن ثم يتبين عدم انطباق هذه المادة على الدعوى. ولقد استقرت السوابق القضائية على الفهم السابق كحكم المحكمة العليا رقم (2014/ 1073 م) والحكم الاستئنافي رقم 2011/ 710 م 2015/ 322 م والحكم الابتدائي رقم 2012/ 834 م المرفقة بصحيفة الطعن، وبناءً عليه يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع والقضاء مجدداً أصليا بإلزام المطعون ضدها بالدية الشرعية للهالك: جسوانت سينغ واحتياطيا نقض الحكم الطعين وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ ألف ريال عماني مقابل أتعاب محاماة.
وحيث تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن بتاريخ 2015/ 8/10 فردت عليها بتاريخ 2015/ 8/12 بواسطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا في مذكرة جاء فيها: إن النص القانوني الخاص بالتقادم على الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات أولى بالتطبيق حيث نص على أنه: "لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة وحيث إن التقادم هو المدة المسقطة لإقامة الدعوى أو سقوط الحق في المطالبة القضائية، فإن الأصل المتفق عليه هو أن سقوط الحق في رفع الدعوى لا يعدم الحق المطالب به ضد الأصيل والمسؤول الأول عن العمل غير المشروع، لأن التقادم المنصوص عليه في قانون تأمين المركبات ونصوص وثيقة التأمين الموحدة هو تقادم خاص لإدارة شركات التأمين