العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

344

حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، ويبدأ حساب مدة التقادم في مطالبة دعوى التأمين من يوم وقوع الحادث وليس من تاريخ شفاء المتضرر (قرار رقم 30 في الطعن رقم 2004/ 122). الأمر المؤكد لصحة الدفع المبدأ من المطعون ضدها أمام محكمتي الموضوع، إذ إن تقادم الدعوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين بمضي سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى يبدأ حساب مدة التقادم في مطالبة دعوى التأمين من يوم وقوع الحادث وليس من تاريخ شفاء

المتضرر.

وطلب وكيل المطعون ضدها في ختام رده عدم قبول الطعن للتوقيع عليه من محامٍ لا يحمل توكيلا من الورثة أصحاب الحق في الطعن، واحتياطيا رفض الطعن وإلزام رافعته المصاريف وأتعاب المحاماة. وقد تم إعلان الطاعنين بمذكرة الدفاع فعقبوا عليها، كما أبدت المطعون ضدها بملاحظاتها على التعقيب. وحيث إنه لما كان اجتهاد الدائرة المدنية (ب) بالمحكمة العليا قد استقر على أن الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات تتقادم وفقا لحكم المادة (16/أ) من القانون المذكور بمضي سنتين لا من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، بل من تاريخ صدور الحكم الجزائي المثبت لمسؤولية مرتكب الحادث، وكانت الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة قد ذهبت إلى أن " التقادم المشار إليه في المادة (16) من قانون تأمين المركبات هو بين طرفي العقد ولا يمتد إلى الطرف الثالث الذي يعتبر من الغير "، فقد اقتضى هذا التعارض عرض

الحكمين على الهيئة تطبيقا لحكم المادة (9) من قانون السلطة القضائية.