العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

345

الهيئة:

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن المادة (9) من قانون السلطة القضائية التي تنص على: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه

وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة." وحيث إنه استبان للهيئة أنه قد صدرت بالفعل أحكام من دائرتين من دوائر المحكمة العليا يعارض بعضها بعضا، وكان هذا الطعن قد أحيل إلى الهيئة من الدائرة المدنية (ب) تطبيقا لحكم المادة (9) فقد انعقد الاختصاص للهيئة بنظر هذا الطعن.

وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال فإنه ليس في محله ذلك إنه لئن كانت القاعدة العامة وفقا لما نصت عليه المادة (185) من قانون المعاملات المدنية، أن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار تتقادم بمضي خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، وكانت المادة (735) من ذات القانون قد نصت على أن " التأمين تنظم أحكامه القوانين الخاصة "، ولما كان قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1994/ 34 هو أحد هذه القوانين حيث نظم أحكام التأمين الإجباري على