العنوان
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦346
السيارات فإنه يكون المرجع في شأن القواعد ذات الصلة، بما في ذلك تقادم الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث إن المادة (16/أ) من قانون تأمين المركبات تنص على أنه: " لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى على أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة."
وحيث إن المضرور؛ وهو الطرف الثالث أو الغير أي غير السائق ومن في حکمه - ليس له في الأصل علاقة مباشرة مع المؤمن لأن عقد التأمين لصالح الغير في معنى المادة (2) من قانون تأمين المركبات هو عقد ينقل بمقتضاه المؤمن له عبء الوفاء بما قد يحكم به عليه من تعويضات إلى المؤمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه بثبوت مسؤولية قائد المركبة المؤمنة أو من في حكمه، إلا أن القانون أنشأ لهذا المضرور حقا في الرجوع مباشرة على المؤمن بدعوى مباشرة بصريح حكم المادة (13) من قانون تأمين المركبات التي جرى نصها على أنه: "للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له."
ولما كان سند هذه الدعوى التي يرفعها المضرور هو ما قررته المادة (13) المشار إليها دون غيرها فإنها تكون دعوى ناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات، شأنها شأن الدعوى التي يقيمها المؤمن، ومن ثم تسري عليهما الأحكام المنصوص عليها في قانون تأمين المركبات
وحيث إن نص المادة (16) من قانون تأمين المركبات المشار إليه تضمن حكما خاصا، صريحا وجليا في معناه، قاطعا في الدلالة على المراد منه، وهو عدم سماع