العنوان
الجزء ١ · صفحة ٤٠40
كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا (سورة البقرة آية 260.
وبعض يقول: الجزء هو السبع، لقول الله تعالى: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) (الحجر.
وقول: ليس ذلك بشيء. ويؤخذ المقر، حتى يقر بشيء، مما يشاء من ماله. وإن مات المقر، أخذ ورثته أن يقروا له بما شاءوا من المال.
وإن أقر لهم بسهم من ماله، ففيه اختلاف أيضاً.
فقول السدس. وقول الثلث. وقول سهم من اثني عشر سهماً.
وقول: سهم، من أربعة وعشرين سهماً.
وقول: أقل سهام الورثة سهما لا يجاوز الثلث من ماله، فله السدس.
وقول: يشترى له سهم من سهام النبل، ويدفع له على بعض المعاني. وإن أقر له بنصيب من ماله، فإنما له، ما أقر له به المقر، أو ورثته من بعده، إن كان ميتاً، ولا نعلم في هذا اختلافاً، إلا أن يصح للمقر له، أو ورثته، ببينة عدل. وقول: لا يثبت من هذا شيء، إلا ما صحت به البينة والقول الأول أحب إلينا.
وما قيل في الإقرار فكذا القولُ في الوصية حَذْوَ النعل بالنعل.
وقول: كسهم أنثى من بناته، إن كان له بنات.
1 - النَّبْلُ: اسم للسّهام العربيّة، وصاحبها نابل، وحِرْفتُه، النّبالة، وهو أيضاً النَّبال، وإذا رجعوا إلى واحد قالوا: سَهم. وهو: السَّهُمُ الذي يرمى به الهدف والنابل حامل النَّبْل والحاذق بالشَّيء. قال الشاعر: شديدُ الوَصاةِ نابل وابنُ نابِلِ؛ أي: حاذق وابن حاذق. انظر: العين مادة "نبل" ويأتي أيضا على عدة معان غير هذا.