العنوان
الجزء ١ · صفحة ٤١41
قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل: إنه ينظر إلى أقل السهام، فيكون له، وقول: يجمع له أقل الأسهم، وأكثر الأسهم. ويكون له نصف ذلك. وقول: إن أوصى لرجل بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأب. فله ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما.
وإن أوصى له، بسهم من ماله وله عشرة بنين، وعشر بنات. فله من واحد وثلاثين سهما.
1
سهم،
قال أبو غانم في المدونة: وأَخبَرَني أبو المؤرّج ومحبوب عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ انَّه سُئِلَ عَن إِنسَانٍ أَوصَى بِسَهمِ مِن مَالِهِ، فَقَالَ: أَعطوا فُلانًا سَهمًا مِنْ مَالِي، ولمْ يُسَمِّ شيئًا. فقالَ ابنُ مَسعودٍ يُعطَى السُّدُسَ.
وقال الربيع: إذا أوصى الرجلُ فقَالَ: أَعطوا فلاناً سهماً مِن مَالِي، ولم يُسَمِّ شيئًا. قال الربيع: قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: احْسِبُوا سِهَامَ الفريضة، واجْعَلُوا
-1
ينظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 9 595 فما بعدها، القول الخامس عشر في الإقرار بالجزء والسهم والنصيب وما أشبه ذلك. و 10 ص 344 - فما بعدها. القول الخمسون في الوصية بالثلث والسهم والجزء والنصف وما أشبه ذلك. ن مكتبة مسقط. وهذه الأقول كلها موجودة أيضا في الفقه المالكي كما في المنتقى شرح الموطأ /6/ 174، الوصايا. الباب الرابع في تبدئة بعض الوصايا على بعض.
151
2 - مدونة أبي غانم المدونة الصغرى 26/ 2 و 238 فما بعدها، المدونة الكبرى 90/ 3 ط التراث تحقيق باجو كتاب الوصايا. وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، 392/ 6، ح، من طريق هلال بن بلال الفزاري. وهو في مجمع الزوائد للهيثمي 4/ 388 ح 7098 - عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي و السدس " وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.