العنوان
الجزء ١ · صفحة ٤٢42
لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهِم.
ومن الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد
وعن رجل أقر لزيد بجزء من ماله ما يكون له من المال؟ فهل يكون له الربع؟ قال: معي أنه قد قال بعض ذلك، وقال من قال: السُّبُع، وقال من قال: لا يثبت له شيء إلا ما أقر به الورثة.
1
قلت له: فإن قال بشيء من ماله، هل يثبت له شيء؟
قال: معي أنه يثبت له ما يقع عليه اسم شيء من أقل ذلك في الحكم، وإن أقر الورثة بشيء مما يقع عليه اسم الملك من ماله لم يبن له أكثر من ذلك.
قلت له: فإن قال ببعض ماله، هل يثبت له شيء؟
قال: معي أن بعضا يقول: النصف، وبعضا يقول: الشيء منه مما يتجزأ مما يقع عليه اسم الجزء.
قلت له: فمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم؟ قال: فمعي أنه يثبت عليه، ويكون
لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم. .
211
المدونة الكبرى السابق ص 90 وروي مثله عن شريح قاضي عمر،، أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله. 292/ 7، ح 1، من طريق يسار بن أبي كريب، والدارمي في سننه ج 2 ص 506 ح 3235 وانظر: ابن الجوزي التحقيق في أحاديث الخلاف 2 ص 237، والعسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 ص 291، وتنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي 156/ 2. وشرح النيل للقطب؛ 583/ 12، فما بعدها.
الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 5 ص: 95.