العنوان
الجزء ١ · صفحة ٥٢52
وكفى بعت وتزوجت وحمل على الصحيح، وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، وللمدعى عليه السؤال عن السبب.
الشرط الثاني: تحقيق الدعوى بالمدعى فيه أي جزمها وقطعها، وهو معنى قولنا {محققة بأن يقول لي عليه كذا، احترازا من نحو أشك أو أظن أنَّ لي كذا فإنها لا تسمع غالبا.
واحترز بغالبا بعض الحالات التي لا يتمكن فيها المدعي من القطع كما إذا كان موضوع الادعاء غير مباشر فيه، وذلك كمن وجد وثيقة في تركة موروثه أو أخبره عدل بحق له، فلا يفيده ذلك إلا الظن، ومع ذلك يجوز له إقامة الدعوى به، وتسمع دعواه على المدعى عليه. وكما لو شهد بالاستفاضة أو السماع والفلس وحصر الورثة وهكذا في
أمثالها.
الشرط الثالث: تعيين المدعى عليه فلو قال في دعواه على حاضرين في دعوى قتل قتله أحدهم) أو قتله هذا أو هذا أو هذا لا تسمع الدعوى حتى يحققها على شخص معين.
أو يدعي على العموم فتكون قسامة، وذلك إذا وجد قتيل أو بعضه وتحقق موتُه في محلة منفصلة عن بلد كبير، أو في قرية صغيرة لمن لا يطرقها غيرهم، لا في سوق أو
1 - أنظر القرافي السابق. التسولي البهجة في شرح التحفة (511 تأليف أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت س 1418 هـ -، - 1998 م الطبعة: الأولى.
ببعض تصرف.