العنوان
الجزء ١ · صفحة ٥٦،البينة، والمطلوب مدعى عليه.
والقول قول المطلوب مع يمينه مع عدم البينة، وعكسه لو ادعى الطالح على الصالح لكان الحكم كذلك؛ لقول النّبي: فيما رواه عنه ابن عباس "لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وفي رواية بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب"
ويرى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أنَّ " أربعة أشياء يستحلف القاضي المدعي عليه قبل أن يسأل المدعى عليه عن ذلك.
أحدها: الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له بالشفعة يحلفه بالله لقد
طلبت الشفعة حين علمت بالشراء، وإن لم يطلب المشتري ذلك.
وعند أبي حنيفة ومحمد لا يستحلفه. الثاني: البكر إذا بلغت فاختارت الفُرقة وطلبت التفريق من القاضي يستحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يطلب الزوج.
1 - أخرجه البيهقي 252/ 10، رقم 20990. والامام الربيع كتاب الأحكام ح رقم 592، صحيح البخاري 43/ 6 ح 4552، وصحيح مسلم 128/ 5 ح 1711 وعبد الرزاق 15193، وابن ماجه ح 2321، والنسائي في الكبرى 5994، والطحاوي في شرح معاني الآثار 191/ 3، وابن حبان ح 5082 و 5083، والطبراني في الكبير ح 1124 - ، وفي الأوسط ح 7971 الشافعي في مسنده ح 1693 والبغوي ح 2501. وابن ابي عاصم في الديات بلفظ: "لو أعطي رجال بدعواهم، لأصبح رجال يدعون قبل رجال دما وأموالا، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" ح 140 ص 199. وانظر: الجامع لابن بركة 2/ 267 و 384 - 385، و 452 و 456 و 468.
2 - أخرجه البيهقي 252/ 10، ح 20989.
، 1125 -