العنوان
الجزء ١ · صفحة ٥٧57
الثالث: المشتري إذا أراد الرد بالعيب يحلفه القاضي إنك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ رأيته.
الرابع: المرأة إذا سألت القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج.
ومن ذلك مسألة الحيازة المعتبرة فإن الدعوى لا تسمع فيها، بعد استكمال المدة التي حددها الشارع بشروطها.
وقيل تسمع، ويؤمر المطلوب بجوابها لعله يقر أو ينكر فيحلف .. " " وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عل.
الشرط الثامن: تعيين عين المدعى فيه وإحضاره إن كان من العروض المنقولة ولا يتعذر إحضاره، أو حضور القاضي فيه مع الخصوم إن كان ثابتا غير منقول كالعقار الثابت.
ولو شك المدعي في بقاء العين في المنقول فيدعيها أم تلفت فيدعي القيمة فقال: غصب مني كذا، فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته في المتقوم ومثله في المثلي. سمعت دعواه وإن كانت مترددة؛ للحاجة.
ثم إن أقر المدعى عليه بشيء فذاك، وإلا حلف فإن رد اليمين حلف المدعي كما ادعى وإن نكل فلاحق له كما مر أنفا.
1 - الفتاوى الهندية 13/ 4 و 20، السابق. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة 8/ 740 فما
بعدها. ببعض تصرف.
2 - أنظر: القرافي المرجع السابق.