العنوان
الجزء ١ · صفحة ٦٤64
بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولو اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما قدم
ذو اليد.
ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك حتى تقول ولم يزل ملكه الى أن أدينا شهادتنا أولا نعلم له مزيلا أو تبين سبب تلقيه له كأن تقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس ولا نعلم له مزيلا. لان دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة
ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان منذ شهر وأقام به بينة، فقالت زوجة الذي يدعي ذو اليد الابتياع منه: هي ملكي تعوضتها منه منذ شهرين، وأقامت بينة على ذلك، فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها، وإلا بقيت بيد من هي بيده آن ذاك.
وإن كان من واقع الدعوى ما يبرهن إمكان انتقال الملك إلى من شهدت له البينة بالتاريخ الحادث ممن يدعي ذو البينة المتقدمة أيلولة الملك إليه منه، إلى ذي البينة
1 - انظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي الشافعي (المتوفى: (987 هـ) الناشر: دار بن حزم الطبعة: ص: (640 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف: أبو بكر المشهور (بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتوفى: 1310 هـ) ج 4 ص 305 الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى، 1418
هـ - 1997 م بتصرف.