العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٦٨

68

وإن ادعى بدين من الأثمان ذكَرَ الجنس دنانير أو دراهم والنوع والبلد الصادرة باسمه مصرية أو عمانية أو مغربية أو ...... الخ والصفة صحاحا أو مكسرة والمقدار والسكة.

ويذكر في غير الأثمان الصفات المعتبرة في السلم وذكر القيمة مع الصفات أحوط، وما لا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد، ويذكر في الأرض والدار اسم الصقع والبلد، وفي السيف المحلى بالذهب قيمته، فضة، وبالفضة قيمته ذهبا، أو بهما أو قومه بما شاء منهما؛ لأنه موضع ضرورة، ولا يلزم ذكر سبب ملك المال، بخلاف سبب القتل والجراح؛ لاختلاف الحكم هاهنا دون المال بالعمد والخطأ، وهل قتله وحده أو مع غيره؟ ولأنَّ إتلاف النفس لا يستدرك بخلاف المال …

فالدعوى التي لم تكتمل فيها الشروط والصفات السابق ذكرها تسمى ناقصة. والناقصة إما لنقص صفة كقوله: لي عليه ألف ولا يبين صفتها، أو نقص شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي ولا شهود.

وكلاهما لا تسمع، إلا دعوى الممر في ملك الغير أو حق إجراء الماء فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع بل يكفي تحديد الأرض والدار.

والزائدة تارة لا تفسد نحو ابتعته في سوق كذا، أو على أن أرده بعيب إذا وجد، وتارة تفسد نحو ابتعته على أن يُقيلني إذا استقلتُه؛ إلا إن حدد زمنا معينا

للإقاله.

1 - انظر على سبيل المثال: أنوار البروق في أنواع الفروق 4 ص 154 والذخيرة ج 11 ص 6 شرح ميارة الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 1 19 بتصرف، والمحروقي: التبيان ج 2 ص 198 ط 2.