العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٧٧

77

وهذا إذا كان الحاكم ممن يجوز له الحكم في المختلف فيه كما سبق بيانه وكان على مقدرة لاستخراج الأحكام من طرقها الصحيحة لا متخبطا خبط عشواء .. "

أما تشريع الأحكام فلا يمكن إلا بالرجوع إلى ما يوافق شرع الله الثابت بالأصول الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع وما يندرج تحتها من طرق الاستدلال كما سبق الكلام عليه فافهم ذلك.

يقول العلامة ابن بركة … وما أجازه الفقهاء من لَقْطِ ما لا يرجع إليه صاحبه مما يعرف جوازه، بالقلب ألا ترى أنهم لم يجيزوا لمن لقط قيراط فضة، أن يأخذه له وأجازوا أخذ ما قيمته فوق ذلك من الأمتعة لما يعرفون من طيب

1 - ينظر: نور الدين السالمي المشارق ص 109 فما بعدها قول الناظم (ولم يجز خلافنا للأعدل .... مع الشرح. قلت: ويدل على عدم الضمان قوله لا وأن احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم 48 المائدة ويدل على أنَّ أهل الذمة محمولون في عقودهم وقضاياهم على موجب أحكام المسلمين كالمسلمين، ويدل أيضاً على أن الخمر ليست بمضمونة على متلفها، ولا أنها مال من أموالهم، لأن إيجاب الضمان على متلفها حكم على موجب أهواء اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك." انظر تفاسير القرآن الكريم للآية المذكورة. فتاوى الشيخ جاعد ص 21 مخطوط والجزء الأول من تطبيقات القواعد للباحث تفويض" "القضاء" والفرع الرابع عشر الإقرار. ففيهما عدة أشباه مفيدة بإذن الله فارجع إليها ولا حاجة للتكرار.

- القيراط وزن قديم بسيط يساوى وزن ثلاث حبات من الشعير المتوسط، وبالحالي: خمس جرام؛ وقيراط الفضة يساوي الآن في هذه الأيام قيمة أربعين بيسة عمانية. أما قيراط الذهب فقيمته الحالية ثلاثة ريالات ومائة وخمسون بيسة ويستعمل معيارا وزنيا للذهب والفضة والأحجار الكريمة. (كوحدة قياس للكتلة هو مقياس يستخدم لقياس كتل الأحجار الكريمة والألماس واللؤلؤ. ويساوي القيراط الواحد 200 مليجرام، والجرام الواحد الف مليجرام، أو بعبارة أخرى فإن الجرام الواحد يساوي خمسة قراريط. والمعنى متفق كما ترى.