العنوان
الجزء ١ · صفحة ٨١81
وليس الأمر كما زعموا وهو مخالف لإجماع المسلمين.
وأما النظر في مناط الحكم " فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد.
-)
-2
انظر: في الكلام على التحسين والتقبيح العقليين: معارج الآمال لنور الدين السالمي المقدمات ص 228 فما بعدها؛ بيان ما تكون فيه الحجة من العقل وص 263 فما بعدها، [الحاكم في الشرعيات الشرع أم العقل؟] وانظر برهان الحق للعلامة المجتهد المطلق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ج 7 بدءا من صحيفة 270 فما بعدها في الكلام على تعليل أفعاله تعالى ثم قضية التحسين والتقبيح العقليين من ص 310 فما بعدها الى 393 من نفس الجزء. فقد بسط الكلام على ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد بيان إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) سورة ق. وانظر: الجزء الرابع من أثر القواعد للباحث.
المناط لغة: موضع النوط، مصدر ميمي وهو التعلق، والإلصاق من ناط الشيء بالشيء ينوطه نوطا وإناطة ومناطا إذا ألصقه به وعلقه وبابه قال، وانْتاط به تَعَلَّقَ. وهو مِنِّي مَنَاطَ الثُرَيَّا، أي: بتلك المنزلة من الشرف، فَحذَفَ الجارّ وأَوْصَلَ،
كذَهَبْتُ الشَّامَ، وقصدت البيت؛ والجمع: أنواط ونياط، وأنوطة، ونياط كل شيء مُعَلَّقُه كنِياطِ القوس والقرية تقول نُطْتُ القرية بنِياطِها نَوْطاً ونياطُ القوس مُعَلَّقُها والنِّياط الفُؤَاد والنِّياطُ عِرْق علق به القلب من الوتين فإذا قطع مات صاحبه وهو النَّيْط أيضاً ومنه قولهم رماه الله بالنيط أي بالموت انظر: بن سيده المرسي المحكم والمحيط الأعظم (9 240) الجوهري: الصحاح (3/ 1165)، ولسان العرب (7/ 418). كتاب الكليات لابي البقاء (ص: 873)
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على العلة والسبب ومناط الحكم علته؛ وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصل والفرع، ويغلب على الظن أنه مناط الحكم ومتعلقه ولما كانت العلة تتعلق بها الأحكام سميت مناط الحكم والحكم، هو حكم الشرع الذي ثبت في الأصل، سواء أكان تحريما