العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٨٧

87

بعض صور من الدعاوى

سئل النور السالمي عن دابة لأهل القابل أصبحت في بلد الدريز مكسورةً رجلُها ولم يعرف كاسرها، أتلزم أهل البلد كافة أم صاحب الأرض الذي أصبحت الدابة مكسورة فيها؟ أم هذه الدعوى ليست مسموعة حتى يدعى على رجل معلوم؟

الجواب: هذه دعوى غير مسموعة حتى يدّعى على أحد بعينه والله أعلم. و "من ادعى على أهل قرية جميعاً بأنهم أكلوا عليه مالا أو سرقوا عليه دابة أتلزمهم اليمين إن كان لم يعين أحداً بعينه؟ وإذا وجدت دابة مقتولة أيلزم أهل القرية غرمها؟

الجواب: هذه دعوى غير مسموعة حتى يسمي المدعى عليه واحداً أو جماعة مخصوصين فحينئذ تكون البينة على المدعي واليمين على المنكر، وأما غير ذلك فلا يلزم أهل القرية غرم الدابة المقتولة في قريتهم وإنما يلزم قاتلها فقط إن علم وإلا فهو مال ضاع على صاحبه ولم يجعل الله في البهائم قسامة والله أعلم. ومن ادعى على آخر بحق من الحقوق أنه للمتوفى فلان .. وهو وارثه … فلا تسمع دعواه إلا بتوفر أمرين الأول صحة موت من له الحق والثاني أنه وارثه أو أحد

وراثه وهكذا … " 3

-1

نور الدين السالمي الفتاوى ج 2 ص 468 من شروط الدعوى تحديد المدعى عليه أو الجوابات

ج 5 ص 77 - 79.

2 - أنظر السابق الإمام السالمي 468/ 2 - 469 أو الجوابات ج 5 ص 77 - 7978.

لباب الآثار ج 7 ص 46 - 47.