العنوان
الجزء ١ · صفحة ٩٠90
فلت: وهذه المسائل تخرج ضمن قاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؛ لأنه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه وأبرمه من قبل، والدعوى المتناقضة لا تسمع، كما إذا أقر بحق عليه ثم ادعى الخطأ في الإقرار فإنه لا يُسمع منه ما لم يكن مكرها.
وكما إذا باع أو اشترى ثم ادعى أنه كان فضولياً، وأنَّ المالك لم يُجز العقد، لم يسمع ذلك منه؛ ما لم يتقدم ذو الشأن بدعواه ويقم حجته، أو يدعي أنه كان هازلا، وأشباههما، ولا تصح شهادة البائع، لأنه يجر نفعا من جهة ويدفع ضرا من
أخرى عن نفسه. وانظر الجزء الرابع من تطبيقات القواعد للباحث "الصلح في المجهولات"
-1
انظر: شرح النيل للقطب ج 10 ص 591 إن ادعى وارث منهم بعد القسمة، و 538/ 13. فصل
في دعوى القسمة وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك.
٩٠ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.