العنوان
الجزء ١ · صفحة ٩٥95
ولولي الأمر أنْ يُحدد لقضاتِه والقضاء بالمعنى العام ما يحكمون فيه، وما لا يحكمون فيه، وما يأتون وما يذرون، بل يجب عليه ذلك، وقد كانت الأئمة لا تجعل قاضيا ولا واليا إلا وكتبت له عهدا بذلك ولنا فيهم أسوة.
وله نظر المصالح العامة للأمَّة بما لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وقد مضى على ذلك سلفُ الأمة منذ الخلافة الراشدة، وإلى وقتنا هذا بل، وإلى ما شاء الله من الزمان.
وفي رواية أخرى: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"
ورد بما تقدم في الذي قبله من جهة، ومن جهة ثانية بعدم ثبوت هذه الرواية أيضا الى المعصوم ل كما سيأتي إيضاحه في محله إن شاء الله.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "القليل من أموال الناس يورث النار"
وقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "
1 - وهذه الرواية أيضا لم تثبت عن صاحب الرسالة وقد بحثت عنها قدر الطاقة فلم أجدها مسندة اسنادا مقبولا إلى المعصوم.
- أخرجه بهذا اللفظ الإمام الربيع بن حبيب في مسنده ح 690. وانظر شرح الجامع لنور الدين السالمي ج 3 ص 495. حاشية الترتيب ج 6 ص 115 ط التراث الباب السادس في الوعيد في
الأموال.
- أخرجه أحمد 277/ 2، رقم 7713، ومسلم 1986/ 4، رقم 2564. والبيهقي السنن الكبرى 92/ 6، رقم 11276. شعب الإيمان - البيهقي 5 280 ح 6660 سنن ابن ماجه ح 23 39،