العنوان
الجزء ١ · صفحة ٩٦وقوله: " لا يحل لا مرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه '
2
وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" 2
"
وقوله: " من اقتطع حق مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّة وأوجب له النار"، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال: رسول الله: "وإن كان قضيبا من
أراك" 3
والمدعي قد يكون صاحب حق في الواقع فإذا لم تسمع دعواه، ولو طال الزمان، لكان المدعى عليه أكلا لمال امرئ مسلم بغير طيب من نفسه مرتكبا
للحرام.
-1
رواه ابن حيان كتاب الرهن، باب الجنايات 5978، وأحمد 23094، البيهقي، كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً ح 11737 وانظر باب التقية من الجامع لابن بركة ج 1 ففيه مسائل
مهمة.
2 - رواه الدار قطني في سننه عن أنس بن مالك بلفظه، كتاب البيوع، ر 91، 26/ 3. ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة، ر 11325، 100/ 6. وقد سبق الكلام على هذا في الفرع السادس "تضمين السارق من الجزء الثاني من هذا الكتاب. فراجعه من هنالك ص 297 فما بعدها ط.
الامام الربيع، الجامع الصحيح، الأيمان والنذور، رقم: 660، ورواه الإمام مسلم ح 137، ومالك ح 1409 والنسائي في الكبرى ح 5980 كما في تحفة الأطراف للمزي 8/ 3، والدارمي ح 2603 وابن ماجة 2324، والدولابي في الكنى والأسماء 12/ 1، وأحمد 260/ 5 ح 22293 وابن حبان 5087، والطحاوي في " مشكل الآثار " 186/ 1، والطبراني في المعجم الكبير 796 و 797 و 799 و 800 و 1 80، والحاكم ح 7804 والبيهقي 179/ 10 ح 21226 والبغوي في " شرح السنة " 2501 وفي معالم التنزيل 319/ 1. وانظر: السالمي، شرح الجامع، ج 3، ص 405.