المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١١٢

خُلاصَةٌ

يَقُولُ الإِمَامُ السَّالِمِيُّ - رَحِمَهُ الله - في مدَارِجِ الكَمَالِ (1)

ضُهُ بِخَارِجِ مَعْلُومٍ

كَالْقَيْءِ وَالْقَلْسِ وَدَمٍ وَاغْتُفِ وَبِالرُّعَافِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ

***

***

***

ــنَ ا سَّبِيلَيْنِ أَوِ الخَلْقُ

قبل المرأة ريح تَنتَشِرُ

رُجُ مِنْ جَسَدِهِ الْمَجْرُوحِ

كَذاكَ إِنْ بَاشَرَ مَا كَانَ نَجس أَوْ لِفُرُوجِ بَالِغِ كَانَ لَمَسْ

بِبَاطِنِ الكَفِّ عَلَى الثَّقْبَيْن

إِنْ كَانَ فَرْجُهُ الَّذِي قَدْ لَمَسَا

كَذَاكَ أَيْضًا أَنْ تَرَى عَوْرَةَ مَنْ

***

***

***

الرُّفْغَيْنِ

بلا حجاب أوْ عَلى الرَّف أَوْ مَسَّ س أَجْتَبَيَّةً مِنَ النِّسَاء

لَيْسَ

سَ يَحلُّ أَنْ تَرَاهُ فَاعْلَمَنْ ـضَرُورَةً

وَذِي النِّسَاءُ عَوْرَةٌ كَثِيرَةً إلا الَّذِي أُخْرِجَ

وَجْهٌ وَكَفَّان وَسَائرُ القَدَمُ وَزَوْجَةُ المَرْءِ كَمِثْل نَفْ وَالشِّرْكُ نَاقِضٌ لَهُ إِذَا طَرَا شمَلُ الغَيْبَةَ وَالنَّمَيْمَة وَيَنْقُصُ الإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ

***

***

***

***

إلا لَمَنْ يَكُونُ مِنْهَا ذَا حُرُمْ

لا يَنقصُ الوُضُوءَ غَيْرُ مَسَّه وَالخُلْفُ فِي الْمَعَاصِي عَنْهُمْ صَدَرَا والكذبَ وَالصَّغِيرَةَ الذَّميمة وَالنَّوْمُ إِذْ مُضْطَجِعًا تَكُونُ

1) - السَّالِمِي،، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال، ص 10.