المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٢١فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ الغُسل
أولاً: النِّيةُ: (1) لأنَّها عبادةٌ غيرُ مَعقُولَة المعنى، قال:" إنما الأعمال بالنيات (2)، ويجزي على الصَّحيح الْمُعْتَمَم عندَ الشَّيخين- غُسل واحدٌ لأكثر من سبب كالجنابة مع الحيض، أو الجنابة مع الجُمُعة بشرط نية رفع حدث السببين من البداية (3).
ثانيا: تَعْمَيْمُ البَدَن بالماء: قالَ: " تحت كُلِّ شَعرة جنابةٌ، فَبُلُوا الشَّعرَ وأنقُوا البشر (4)، وقال: "أمرني حبيبي جبريلُ ال أن أغسلَ فنيكتي وعَنْفَقَتي وعَنْقَفَتي عندَ الجنابة " (5).
(1)
- على الرأي الصحيح عند شيخنا الخليلي، وشيخنا إمام السنَّة والأصول، وهو المشهور عند الجمهور؛ بناء على أن الغسل عبادة غير معقولة المعنى وكل ما كان كذلك فلا بد له من النية. يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 214.
القنوبي. دروس صيف 1425 هـ / 2004 م، "مذكرة خاصة / شرح أبواب من الإيضاح" ص 10 -
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 1 ص 207.
(2) - الربيع، الباب الأول في النية، رقم الحديث 1.
(3) - يُنظر:
الخليلي، 79 مسألة للنساء فقط "مادة سمعية، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
المنتدى الأدبي، قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان: "التأصيل الفقهـ الإمام أبي سعيد الكدمي" ص 57.
القنوبي، دروس صيف 1422 هـ 2001 م، مذكرة خاصة" ص 18 - 19.
(4) ـ الربيع، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 141.
(0)
5) ـ الربيع، باب: في كيفية الغُسل من الجنابة، رقم الحديث 142. قال الربيع: الفنيكةُ: هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقةُ: هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس والعنقفةُ: هي الشعيرات المنحازة من اللحية تحت
الشفة السفلى.