المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

المائدة: 6،

2 - وَضْعُ الكَفَّينِ علَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا * والمراد بالصعيد الطيب: الترابُ ذو الغُبار، وقيل: الصَّعيدُ الطيب هو التراب

المخرج للنبات استئناسًا بقوله: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ

الأعراف: 58.

(1)

3 - مَسْحُ الوَجْه: كلّه مرةً واحدةً من غير تثليث ولا تخليل.

- مَسْحُ اليدَينِ إلى الرُّسغَينِ: بوضعِ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنى ثُمَّ العَكس

مَسْأَلَة

اختلفت الرواياتُ في عَدَدِ ضَرَبَاتِ التَّيهم، فقد جاء في أكثر الروايات النَّصُّ على الضربة الواحدة، وجاءَ في رواية الربيع التصريح بالضربتين الاثنتين، فعن عمار بن ياسر قالَ: " تيممنا مع رسول الله فضربنا ضربة للوجه

وضربة لليدين" (2).

وبناءً على كلّ ذلك فمَنْ عَمِلَ بالضربة أو بالضربتين فلا حرج عليه -إنْ

شاء الله تعالى (3).

(1) - فائدة: فإن لم يجد التراب المذكور للتيمم فليضرب على أقرب شيء إليه من تراب غير منبت أو حجارة أو حصى أو سبحة … وقد نَبَّهَ إمامُ السنة - أيضا - إلى أَنَّهُ لا يُتيمَّمُ بتُراب المقابر.

(2)

(القنوبي، دروس صيف 2003 م "مذكرة خاصة" ص 47).

- الربيع، باب: فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم الحديث 173.

(3) ـ الجدير بالذكر أن القول بالضربة الواحدة في التيمم قال به من أئمتنا الكبار أبو عبيدة مسلم –رحمه الله-، مع أنه هو الذي روى حديث عمَّارِ النَّاص على الضربتين؛ ولذا عُدَّت هذه المسألة من المسائل اختلف فيها رأي أبي عبيدة عن روايته. يُنظر: القنوبي، قُرة العينين ص 78 - 79.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 38).

القنوبي، دروس صيف 1425 هـ / يوافقه 2004 م، "مذكرة خاصة / شرح أبواب من الإيضاح" ص 7.