المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

فَصْلٌ فِي سُنن التَّيمم

للتيهم سُنَنٌ متعددة، منها:

1 - التسميةُ قياسًا على الوضوء (1).

2 - النفخُ على الكفين أو نفضُهما نفضًا خفيفًا قبل المسح.

- الترتيب: الوجه فاليد، والموالاة؛ لأنَّه عبادة واحدة مترابطة.

فَصْلٌ فِي كَيفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

بعد أن اطلعت على أركان التيمم وسننه فلا تخفى عليك كيفيته، وهي كالتالي: النية لرفع الحدث التسمية، وضعُ الكَفِّين على الصعيد الطَّيِّب، نفضهما نفضا خفيفًا، مسح الوجه كامله، وضعُ الكَفَّين على الصعيد مرَّةً أُخرى، نفضهما نفضًا خفيفًا، مَسْحُ اليدين إلى الرُّسغين اليمنى ثم اليُسرى، وهكذا تكون قد تيممت، تقبَّلَ الله طاعتك وأجزَلَ مثوبتَكَ، والله أعلم وأحكم.

فَصْلٌ فِي نواقض التَّيَمُّمِ

1. كلُّ ما يَنقض الوضوء؛ لأنَّه بدلّ عنه، والبَدَلُ يُعطى حُكم المُبْدَل منه. 2 زوالُ العلَّةِ أو السَّبب المبيح للتيهم، كما مرَّ سابقًا.

(1)

1) ـ القنوبي،

ب، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1425 هـ / 2004 م، "مذكرة خاصة / شرح أبواب من الإيضاح" ص 3.