المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٤١إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ وَالحَتْ عَلَى إِقَامَتِهَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَمُرَاعَاةِ حُدُودِهَا آيَاتٌ وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ..
وَإِنَّما تُطْلَبُ مِنْ مَحَلِّهَا
***
وتُخطَبُ العَادَةُ عِنْدَ أَهْلَهَا
فَصْلٌ فِي الصَّلواتِ الخَمْس
ولا يخفَى عَليكَ أَيُّهَا التَّلميذُ النَّجِيبُ، أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكَ بِالْعَمَلِ بَعْدَ نِعْمَةِ العِلْمِ أَنَّ الصلوات الخمْسَ المكتوبات التي يُنادَى بها في الجماعات هي:
-1
وهي أربع ركعات سرِّيات، يكتفي فيها الإِمَامُ والمَأمُومُ بقراءة الحمد فقط، يفصل بين ركعاتها التَّشَهدُ الأول بعد الركعة الثانية ليقوم المصلّي
للركعة الثالثة بتكبير، ويجلس بعدَ الرَّابعةِ للتَّشهدِ الأخيرِ ثُمَّ التسليم. العَصْرُ: وهي كالظهرِ حذو النَّعْلِ بالنغل (2)، وهيَ الصَّلاةُ الوُسْطَى عَلَى الرَّاجح عندَ الشيخين - يحفظهما الله - (3).
الخليلي، جواهر التفسير ج 2 ص 226 - 234.
القنوبي، السيف الحاد ص 43 - 50 (حاشية).
القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الأفريقي ص 29.
القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب: مكانته و مسنده ص 183 - 185.
القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الأفريقي ص 29.
(1) ـ ابتدأنا الحديث حول الصلوات الخمس بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلاة العصر كما
استظهر ذلك شيخنا إمام السنة والأصول القنوبي متعه الله بالصحة والعافية.
(القنوبي، دروس صيف 2001 م، يوافقه 1422 هـ. "مذكرة خاصة ص 23").
(2) - أي كما تُقْطَع إحدَى النَّعلين على قدر النَّعل الأخرى، وهو كناية عن المساواة والتطابق بين الشيئين.
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 221.
القنوبي، الطوفان الجارف (تعليق) ج 3 قسم 2 ص 513.
القنوبي، قرة العينين ص 49.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى – القسم الثالث ص 14.